وفقاً لقرارات الرقابة المالية : الشروط الكاملة لتنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية
كتب : شيماء محمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية.
قالت الهيئة فى تقرير صادر مؤخراً، أن ذلك يأتى في إطار حرصها على توفير بيئة مواتية بالقطاع المالي غير المصرفي تساعد الأفراد والشركات على النمو والتطور، بالاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تمارس في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك بما يساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية التي تمكن الأفراد من حسن إدارة وتوظيف أموالهم، خاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
أوضحت، أن التنظيم يتضمن إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
وتضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
كما تضمنت الشروط : ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
وفى نفس الوقت ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضمانا لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.
تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسئول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
كما يلتزم مسئول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم.
كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك.
كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات.